مساحه اعلانيه

ما هو الفقه المقارن

{[['']]}
لنات اولا الى مفهوم الفقه المقارن:
ما هو الفقه المقارن ,تعريف الفقه المقارن ,مفهوم الفقه المقارن

الفقه المقارن أو علم الخلاف  (يراد بالفقه المقارن جمع آراءالفقهاء في المسائل المختلف فيها وتقييمها وتصويبها بأدلة .وكان يسمى هذا العلم عند الباحثين القدامى بعلم الخلاف أو علم الخلافيات ). وهو علم من علوم الفقه الإسلامي، يبحث في حكم مسألة فقهية معينة اختلف الفقهاء في حكمها تبعا لاختلافهم في الدليل أو فهمه ومناقشة كل مذهب مع دليله وصولا إلى الراجح من هذه الآراء. يتطرق إلى المسائل الفرعية التي اختلف فيها فقهاء الشريعة ومجتهدوها من أئمة المذاهب الفقهية المعروفة وغيرهم ممن سبقهم أو لحق بهم من المجتهدين. علما بأن هناك كثير من المسائل الفرعية التي اختلف فيها الفقهاء والمجتهدون ونقلت إلينا بأدلتها المختلفة أو وجهات نظرهم في الدليل الواحد الذي يحتمل عدة أوجه.
  ويراد به : جمع الاراء المختلفة في المسائل الفقهية على صعيد واحد دون اجراء موازنة بينها .
ويطلق ثانياً على : جمع الاراء الفقهية المختلفة وتقييمها والموازنة بينها بالتماس أدلتها وترجيح بعضها على بعض
.


فوائد الفقه المقارن :
 أ ـ محاولة البلوغ الى واقع الفقه الاسلامي من اكثر الطرق يسرا  وأسلمها  عاقبة، وهي لا تنضج عادة إلا عند عرض مختلف وجهات النظر  وتقييمها على اسس موضوعيه.
ب ـ العمل على تطوير الدراسات الفقهية والاصولية والاستفادة من نتائج التزاوج  الفكري في أوسع نطاق للوصول الى  هذا الهدف .
ج ـ ثماره في إشاعة روح التسامح بين الباحثين ومحاولة القضاء على مختلف النزعات العاطفية وإبعادها عن مجالات البحث العلمي .
د ـ تقريب وجهات النظر  بين المسلمين والحد من تأثير الاسباب المفرقة  والتي  من أهمها واشدها قوة  جهل علماء بعض المذاهب بأسس ودعائم  البعض الاخر ، مما ترك المجال مفتوحاً أمام تسرب الدعوات الطائفيه في تشويه مفاهيم بعضهم والتقوّل عليهم بما لا يدينون به 


موضوع الفقه المقارن .

وموضوعنا في الفقه المقارن ـ وهو الذي يجمع موضوعات مسائله ـ هو : آراء العلماء  المجتهدين في المسائل الفقهية من حيث تقييمها والموازنة بينها وترجيح البعض على البعض الآخر
وانما قيدنا الموضوع بآراء المجتهدين لنبعد من طريقنا آراء المقلدين الذين لا يعكسون سوى الصدىلمشايخهم  في التقليد . ونقتصر في بحوثنا هذه على اصحاب الافكار الحره  من المراجع أنفسهم ، سواء كانوا أئمة مذاهب أم غيرهم من الاعلام.
ومن تحديدنا لموضوعه يتضح :


 الفرق بينه وبين علم الفقه 
 فموضوع علم الفقه  هو نفس الاحكام الشرعية أو الوظائف العملية من حيث التماسها من أدلتها ،بينما الفقه المقارن موضوعه آراء المجتهدين فيها من حيث الموازنةوالتغليب ومن هذا الاختلاف في طبيعة الموضوع نشأ بينهما فارقفي المنهج ، فالفقيه غير ملزم بعرض الاراء الفقهية  الاخرى ومناقشتها ، وانما يكتفي بعرض أدلته  التي التمس منها الحكم ، بخلاف المقارن فهو ملزم  باستعراض مختلف الاراء والادلة وإعطاء الرأي فيها . فالفارق بينهما  فارق جذري وإن تشابها في طبيعة البحوث .

 الركائز التي يجب ان يتوفر على إعدادها  الباحث المقارن ليصح له دخول هذه المجالات والخوض في  مباحثها ، وأهمها :

 أ ـمعرفة أسباب الاختلاف بين الفقهاء :

 هي من أهم الاسس التي يجب ان يرتكز عليها المقارن ، وربما كانت أهمها  على الاطلاق ان لم تكن المقارنة منحصرة في مجالاتها الخاصة ، كما سيتضح 
.وقد أوجز ابن رشد في مقدمة كتابه " بداية المجتهد ونهاية المقتصد " هذه الاسباب وحصرها في ستة :

" أحدها : تردد الالفاظ بين هذه الطرق الاربع ، أعني بين ان يكون اللفظ عاماً يراد به الخاص ، أو خاصاً يراد به العام ، أو خاصاً يراد به الخاص ، أو يكون له دليل خطاب أو لا يكون .

والثاني : الاشتراك الذي في الالفاظ ، وذلك اما في اللفظ المفرد كلفظ القرء الذي يطلق على الاطهار وعلى الحيض ، وكذلك لفظ الامر هل يحمل على الوجوب أو على الندب ، ولفظ النهي هل يحمل على التحريم أو الكراهية . واما في اللفظ المركب مثل قوله تعالى : ( إلا الذين تابوا ) ( 4 ) فانه يحتمل ان يعود على الفاسق فقط ، ويحتمل ان يعود على الفاسق والشاهد فتكون التوبة رافعة للفسق ومجيزة شهادة القاذف .

والثالث : اختلاف الاعراب .

والرابع : تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة أو حمله على نوع من أنواع المجاز التي هي إما الحذف وإما الزيادة وإما التأخير وإما تردده على الحقيقة أو الاستعارة .
والخامس : إطلاق اللفظ تارة وتقييده تارة ، مثل اطلاق الرقبة في العتق تارة وتقييدها بالايمان تارة .
والسادس : التعارض في الشيئين في جميع أصناف الالفاظ التي يتلقى منها الشرع الاحكام بعضها مع بعض ، وكذلك التعارض الذي يأتي في الافعال أو في
الاقرارات ، أو تعارض القياسات أنفسها ، أو التعارض الذي يتركب من هذه الاصناف الثلاثة ، أعني معارضة القول للفعل أو للاقرار أو للقياس ، ومعارضة الفعل للاقرار أو للقياس ، ومعارضة الاقرار للقياس " ( 5 ).
ولكن هذه الاسباب التي اقتبسها اكثر من باحث من  المتأخرين وركزوا عليها لم تستوف مناشئ الاختلاف من جهة ولم تعرض الى جذورها  من جهةثانيه  ، وكلما عرضته منها أسباب تتصل بالاختلاف في تنقيح الصغريات لحجية الظهور ـ أعني ظهور الكتاب والسنة ـ أو لحجية القياس ، وكأن الكبريات ليس فيها مجال لاخذ ورد ، مع أن الخلاف فيما يتصل بالكبريات مما لا يمكن تجاهله .

فالانسب ان يستوعب الحديث في الاسباب الى ما يتسع لهما معاً ، وهذا ما يدعونا الى ان نقسمها الى قسمين :

1 ـ الخلاف في الاصول والمباني العامة التي يعتمدونها في استنباطهم ، كالخلاف في حجية أصالة الظهور الكتابي ، أو الاجماع ، أو القياس ، أو الاستصحاب ، أو غيرها من المباني مما يقع موقع الكبرى من قياس الاستنباط .
2 ـ اختلافهم في مدى انطباق هذه الكبريات على صغرياتها بعد اتفاقهم على الكبرى ، سواء كان منشأَ الاختلاف اختلاف في الضوابط التي تعطى لتشخيص الصغريات بوجهة عامة ، أم ادعاء وجود قرائن خاصة لها مدخلية في التشخيص لدى بعض وإنكارها لدى آخرين ، كأن يستفيد أحدهم من آية الوضوء مثلاً ـ بعد اتفاقهم على حجية الكتاب ـ ان التحديد فيها انما هو تحديد لطبيعة الغسل وبيان لكيفيته ، فيفتي تبعاً لذلك بالوضوء المنكوس . بينما يستفيد الاخرون انه تحديد للمغسول وليس فيه أية دلالة على بيان كيفية الغسل ، أي أنه لم يكن في مقام البيان من هذه الجهة ، فلا بد من التماس بيان الكيفية من الرجوع الى الادلة الاخرى كالوضوءات البيانية وغيرها .
وفي هذا القسم تنتظم جميع تلك المناشئ التي ذكرها ابن رشد  ، كمباحث المفاهيم والمشتقات ومعاني الحروف ، وما يشخص صغريات حجية العقل كباب الملازمات العقلية بما فيه من بحوث مقدمة الواجب واجتماع الامر والنهي والاجزاء واقتضاء الامر بالشيء على النهي عن ضده ، وغيرها من المباحث المهمة .

ج ـ ان يكون على درجة من الخبرة بأصول الاحتجاج ، ومعرفة مفاهيم الحجج ، وأدلتها ، ومواقع تقديم بعضها على بعض ، ليصح له الخوض في مجالات الموازنة بين الاراء وتقديم أقربها الى الحجية وأقواها دليلاً .

يقول ابن خلدون وهو يتحدث عن ( الخلافي ) ـ ووظيفته بالطبع وظيفة المقارن من حيث الاساس ـ : " ولا بد لصاحبه ـ يعني علم الخلاف ـ من معرفة القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام كما يحتاج اليها المجتهد ، لان المجتهد يحتاج اليها للاستنباط وصاحب الخلافيات يحتاج اليها لحفظ تلك المسائل المستنبطة من ان يهدمها المخالف بأدلته " ( 6 ).
واذا كان الخلافي يحتاج الى الاجتهاد لحفظ  والدفاع عنها فان المقارن اكثر احتياجاً اليها بعد ان وفرنا له صفة القضاء والحكومة بين الاراء ، ومن شأن القاضي ان يحيط بحيثيات الحكم والاسس التي يرتكز عليها لدى الموازنة تمهيداً لاصدار حكمه النهائي في الموضوع .


شارك هذا الموضوع :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ة